الشيخ محمد إسحاق الفياض

75

تعاليق مبسوطة

( مسألة 120 ) : إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع . ( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما انها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد . ( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه ( 1 ) ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر أنه يستحق الأجرة ، وان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه لا يستحق الأجرة . ( مسألة 123 ) : الأجير وان كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها اليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج ، أو الاتيان بالاعمال قبل اخذ الأجرة . ( مسألة 124 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع اذن المستأجر ( 2 ) .